سقوط دعوى الضمان لانتهاء مهلة الضمان أو لقيام قبول المشتري بالبيع وعدم الإخطار يمنع التحايل على ذلك بالرجوع إلى التقادم العام الخاص بدعوى الفسخ لعدم التنفيذ، لأن لكل من الدعويين أساساً قانونياً مختلفاً وآثاراً مغايرة.
اذا سقطت دعوى الضمان بانقضاء مهلة السنة المحددة لضمان البيع ولان الأدلة قامت على قبول المشتري بالبيع وعدم الاخطار ، فان هذا يحول دون تمسك المشتري بالتقادم العام الذي يحكم المطالبة بالفسخ لعدم التنفيذ ففيه يفترض ان البيع زال والتعويض ليس مبنيا على العقد ، اما في دعوى الضمان فيفترض ان العقد باق والتعويض ناشيء عنه .