تصديق محكمة النقض لبعض أجزاء الحكم الموضوعية يفيد ضمناً إقرار اختصاص القضاء العادي، ما لم يكن ثمة سبب لعدم الاختصاص الولائي؛ كما ينعقد للقضاء العادي نظر النزاع الموضوعي بشأن عائدية الأراضي لأملاك الدولة وحق الدولة في أجر المثل.
اذا قضت محكمة النقض بتصديق بعض أجزاء الحكم الفاصلة في موضوع الدعوى فانها تكون أقرت بصورة ضمنية اختصاص القضاء العادي والا لكانت نقضت الحكم لعدم الاختصاص الولائي والقضاء العادي هو المختص بنظر النزاع الموضوعي حول عائدية الأراضي لأملاك الدولة وبالتالي حول حق الدولة في استيفاء اجر مثلها .