• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة المقررة للعاملين تصبح جزءاً من الراتب بعد ضمها إليه ولا يجوز استبعادها

الزيادة التي تُمنح للعاملين بموجب نصّ خاص، إذا أُضيفت إلى الراتب واستقرّت فيه، اكتسبت صفة جزء من الأجر ولا يجوز فصلها عنه أو استبعادها عند احتساب الحقوق المرتبطة بالراتب.

نص الاجتهاد

ان الزيادة التي قضى مرسوم الترفيه بمنحها للعاملين في مؤسسة الكهرباء هي مجرد التزام عادي يصبح بعد ضمه الى الراتب جزءا منه .