الزيادة التي تُمنح للعاملين بموجب نصّ خاص، إذا أُضيفت إلى الراتب واستقرّت فيه، اكتسبت صفة جزء من الأجر ولا يجوز فصلها عنه أو استبعادها عند احتساب الحقوق المرتبطة بالراتب.
ان الزيادة التي قضى مرسوم الترفيه بمنحها للعاملين في مؤسسة الكهرباء هي مجرد التزام عادي يصبح بعد ضمه الى الراتب جزءا منه .