• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تعدل الحكم الأساسي تحت ستار التصحيح لأن التصحيح يقتصر على الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية

سلطة التصحيح القضائي محصورة في تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية التي تشوب الحكم، ولا تمتد إلى تعديل مضمونه أو تغيير ما قضى به في الأساس؛ لأن ذلك يُعدّ حكماً جديداً أو تعديلاً للحكم لا تصحيحاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة ان تعدل الحكم الأساسي بحجة التصحيح لان ذلك يقتصر على الأخطاء المادية كتابية أو حسابية المناقشة: لما كان الطعن ينصب على القرار التصحيحي الصادر بتاريخ 17/3/1974 والمتضمن تصحيح الفقرة الأولى من الحكم الصادر 17/2/1974 وجعل رد دعوى المطعون ضدها مقتصرا على الخاتم الذهبي بحجر ياقوت والخاتم الذهبي السحب مع ياقوت وتصحيح الفقرة الثالثة من الحكم المشار إليه والمتضمنة إلزام الطاعن المدعى عليه بتسليم المدعية عقد اللؤلؤ بثلاثة حبال عينا وعند تمنعه إلزامه بأداء قيمته البالغة 600 ستمائة ليرة سورية. ولما كان يتضح من دراسة الأوراق ان القرار المطعون فيه لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وقعت في الحكم الأساسي وإنما تصدى هذا التصحيح إلى الحكم للمدعية بشيء ردت دعواها منه فجاء هذا التصحيح تعديلا للحكم الأساسي وهذا ما لا تملكه المحكمة بعد إصدار حكمها ويعود الفصل فيه لطرق الطعن ان كان فيه ما يخالف القانون ولأن التصحيح الذي تقرره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم محدد حصراً بالأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية وفق منطوق المادة 214 من قانون أصول المحاكمات. لذلك فإن القرار المطعون فيه حري بالنقض.