• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك الدار استرداد حيازتها من ولده البالغ القادر على التكسب استناداً إلى الحق العيني لا إلى دعوى الحيازة

إذا طالب المالك باسترداد عقاره من أحد أبنائه بعد بلوغ هذا الابن سنّ التكسب، جاز الحكم له باسترداد الحيازة باعتباره صاحب الحق العيني، ولا تُكيَّف الدعوى على أنها دعوى حيازة عادية قائمة على سبق الحيازة.

نص الاجتهاد

اذا طلب الولد استرداد الدار التي يملكها ويسكنها ابنه بعد ان اصبح في سن التكسب فان هذا من حقه ويحكم له باسترداد الحيازة على اساس انه المالك وصاحب الحق العيني وهي غير دعوى الحيازة العادية القائمة على سبق وضع اليد