• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الأعمال التي تباشرها المكاتب العلمية التي أنشأتها الشركات لأغراض تجارية أعمالاً تجارية وتخضع لضريبة التمتع

الأعمال التي تصدر عن التاجر تُفترض تجاريةً حتى يثبت العكس، كما أن المكاتب المنشأة من قبل شركاتٍ لتحقيق أغراضٍ تجارية تُعامل معاملة النشاط التجاري وتخضع للضريبة المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

المكاتب العلمية ولو كانت لا تتاجر بالذات الا ان الشركات التي انشاتها فعلت ذلك من اجل اغراض تجارية وتعتبر الفعالية التي يقوم بها التاجر تجارية حتى يثبت العكس ، عليه فان ضريبة التمتع تتحقق على هذه المكاتب .