اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات العينية على العقارات الداخلة في منطقة التنظيم يمتد إلى دعاوى إزالة الشيوع متى كان الحكم غير مبرم عند نفاذ قانون التنظيم، فتُحال الدعوى إليها باعتبارها صاحبة الولاية.
إذا دخل العقار المطلوب إزالة شيوعه أو المحكوم بها ولم يكتسب الحكم الدرجة في منطقة التنظيم أحيل الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص القطعية القضائي الناظرة في جميع المنازعات العينية على العقارات في منطقة التنظيم المناقشة: من حيث يتبين أن الجهة المطعون ضدها قد نوهت في استدعاء دعواها بطلب إزالة شيوع العقار رقم 165/4 من منطقة سوق الميدان العقارية أنه داخل ضمن منطقة تنظيم جديدة. وحيث أن المادة 19 من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن رقم 9 الصادر في 27/1/1974 تنص على تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في منطقة التنظيم، وعلى أن تحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فها بحكم مبرم. وحيث أن المادة 57 منه تنص على تطبيق أحكامه على المناطق المنظمة القائمة بتاريخ نفاذه. وكانت دعاوى إزالة الشيوع لا تخرج عن كونها منازعات عينية كما يستدل من نص المادة 85 مدني. وحيث أنه بتاريخ نفاذ القانون المذكور وذلك بنشره في من الجريدة الرسمية لعام 1974 الصادر في 13/2/1974 لم يكن الحكم المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية. وحيث أنه في حال ثبوت دخول العقار في منطقة التنظيم وأنه لم ينته تنظيمها بعد تكون اللجنة المنوه عنها في المادة 19 من القانون الأنف الذكر هي صاحبة الولاية في القضية مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتعود وتبت في القضية بما يتمشى وحكم القانون المذكور. ونقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث أساس الطعنين ويتيح إثارتها من جديد.