إذا مضت أربعة أشهر على انقضاء العدة سقط الحق في المطالبة بنفقتها، فلا تُقبل الدعوى بها بعد هذا الأجل.
تسقط نفقة العدة بانقضاء اربعة أشهر على انقضائها .