لا يُحكم ببدل تحسين عن عقارٍ مستملك إذا لم يبقَ منه شيء، ويختص القضاء العادي بالفصل في ذلك.
اذا لم يبق من العقار المستملك شيء لا يؤخذ عنه بدل تحسين والاختصاص للقضاء العادي في تقرير ذلك .