• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق بدل التحسين عن العقار المستملك إذا زال كله ويختص القضاء العادي بتقدير ذلك

لا يُحكم ببدل تحسين عن عقارٍ مستملك إذا لم يبقَ منه شيء، ويختص القضاء العادي بالفصل في ذلك.

نص الاجتهاد

اذا لم يبق من العقار المستملك شيء لا يؤخذ عنه بدل تحسين والاختصاص للقضاء العادي في تقرير ذلك .