• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل قرارات محكمة الاستئناف في المسائل التقاعدية لنقابة المهندسين الطعن بالنقض ما لم يرد نص على قطعيتها

إذا لم ينصّ القانون صراحةً على قطعية قرارات محكمة الاستئناف في المسائل التقاعدية التابعة لنقابة معينة، فإن هذه القرارات تخضع لطرق الطعن العادية ومنها النقض وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة الاستنئاف في المسائل التقاعدية العائدة لنقابة المهندسين تقبل الطعن بالنقض لعدم النص على قطعيتها مما يستدعي الرجوع الى القواعد العامة .