إذا لم ينصّ القانون صراحةً على قطعية قرارات محكمة الاستئناف في المسائل التقاعدية التابعة لنقابة معينة، فإن هذه القرارات تخضع لطرق الطعن العادية ومنها النقض وفق القواعد العامة.
قرارات محكمة الاستنئاف في المسائل التقاعدية العائدة لنقابة المهندسين تقبل الطعن بالنقض لعدم النص على قطعيتها مما يستدعي الرجوع الى القواعد العامة .