• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حتى يطبق المرسوم 13 الاستثنائي بقمع التهريب يجب ان يتوفر قصد الاتجار والبيع بريح والمعاني الاخرى المتوفرة في قانون التجارة

حتى يطبق المرسوم 13 الاستثنائي بقمع التهريب يجب ان يتوفر قصد الاتجار والبيع بريح والمعاني الاخرى المتوفرة في قانون التجارة .

نص الاجتهاد

حتى يطبق المرسوم 13 الاستثنائي بقمع التهريب يجب ان يتوفر قصد الاتجار والبيع بريح والمعاني الاخرى المتوفرة في قانون التجارة . المناقشة: لما كان المرسوم التشريعي رقم ١٣ الصادر بتاريخ ١٩٧٤/٢/١٥ الذي يعاقب علي حيازة الدخان بقصد الاتجار بعقوبة جنائية انما هو تشريع استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره وتوسيع معناه وانما يجب حصره في أضيق نطاق ألفاظه . ولما كان الاتجار ينطوي علي معاني منها شراء البضاعة ومحاولة بيعها بربح وعلي المعاني الأخرى التي أوردها القانون التجاري بمفهوم التجارة والاتجار ولابد من توافر أدلة في الدعوي تؤكد قصد الاتجار بالمعني المقصود قانوناً، ولا يجوز افتراض توفر هذا القصد الخاص افتراضاً وليس في أقوال الطاعن ما يؤكد توفر هذا القصد الخاص. ولابد وخاصة في القضايا الجنائية من اقامة الأدلة علي المتهم وعدم الاعتداد بأقواله فقط ، كما هو الاجتهاد المستقر ولما كان القرار المطعون فيه لم يقم قضاءه علي اساس سليم فإنه يغدو مشوباً بالقصور وينال منه الطعن .