إذا أثبت الناقل أنه لم تكن لديه وسيلة لمراقبة تصريحات الشاحن عن الوزن أو المحتوى، جاز الاعتداد بتحفظاته، على أن تؤدي فقط إلى نقل عبء الإثبات إلى المرسل أو المرسل إليه دون أن ترفع المسؤولية عنه.
ان تحفظات الناقل يؤخذ بها اذا لم تكن لديه وسائل لمراقبة تصريحات الشاحن حول الوزن او المحتوى مثلا ، والمحكمة تراقب تعليل الناقل لتحفظاته ، وهي لا تحله من المسؤولية ولكن تنقل عبء اثبات النقص او التغيير على عاتق المرسل او المرسل إليه .