وصف القرار بالابرام يمنع استئنافه، ولا يحول دون الطعن فيه بالنقض متى كان القانون يجيز رقابة محكمة النقض على حسن تطبيقه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1631 – قرار قاضي التحقيق مبرم يقبل الطعن بالنقض ولا يقبل الاستئناف. إن الابرام المعني به في النص ينصرف الى الاجراءات التي تجعل قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف لدى قاضي الاحالة ولا يتناول ذلك حق الطعن بطريق لنقض لما لمحكمة المنقض من حق السهر على حسن تطبيق القانون. وعليه فإن قرار قاضي التحقيق بالاتهام قابل للطعن بطريق النقض وكذلك الأمر بالنسبة لقراره بمنع المحاكمة حيث يسري عليه ذات الحكم.