• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير وقائية لمراقبة مساكنة الزوجين بواسطة مندوبها والشرطة درءاً للحوادث

للمحكمة، متى اقتضت حماية مساكنة الزوجين، أن تتخذ إجراءات إشراف ومراقبة عبر مندوبها والشرطة لمنع وقوع الحوادث والنزاعات.

نص الاجتهاد

يمكن لتامين مساكنة الزوجين ومراقبة آثارها تردد مندوب المحكمة عليهما والايعاز للشرطة بمراقبتهما منعا لوقوع حوادث .