للمحكمة، متى اقتضت حماية مساكنة الزوجين، أن تتخذ إجراءات إشراف ومراقبة عبر مندوبها والشرطة لمنع وقوع الحوادث والنزاعات.
يمكن لتامين مساكنة الزوجين ومراقبة آثارها تردد مندوب المحكمة عليهما والايعاز للشرطة بمراقبتهما منعا لوقوع حوادث .