لا تستحق عمولة السمسار لمجرد الدلالة على الصفقة أو الإخبار بها، بل يجب أن يكون قد قام بجهد إيجابي ذي أثر في التوصل إلى التعاقد، ومع ذلك يجوز تقدير أجر له عن المساعي التي بذلها إذا لم تكتمل الصفقة بسببه ثم تمت لاحقاً بوساطة أخرى وبشروط مغايرة.
دور السمسار الذي يستحق من اجله عمولة السمسرة هو دور ايجابي ولا يقتصر على مجرد الاخبار بصفقة ، واذا لم تثمر مساعي السمسار ثم تمت الصفقة على يد اخر بشروط جديدة فان السمسار الأول يستحق اجرا عن جهوده تقدره المحكمة .