• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تخلف الخصم عن حضور الجلسات دعوته إلى الاتفاق مع خصمه على وسائل التطبيق وتباشر إجراءات التطبيق في غيابه

تخلف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة يسقط وجوب دعوته مجدداً للاتفاق على وسائل التطبيق، وتباشر إجراءات التطبيق في غيابه دون أن يشكّل ذلك بحد ذاته بطلاناً إجرائياً.

نص الاجتهاد

الخصم المتخلف عن حضور جلسات المحاكمة لا يدعى للاتفاق مع خصمه على وسائل التطبيق حيث أن إجراءات التطبيق تتم في غيابه المناقشة: إنه وإن يكن القانون ذو الرقم /359/ بحث في المادة /28/ وما بعدها من الإجراءات القانونية الواجب العمل بها في حالة إنكار الخط أو التوقيع وكيفية التطبيق وكانت المادة /31/ من القانون المشار إليه أوجبت على القاضي أن يعين موعداً يدعو فيه الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك غير أن هذه الدعوة واجبة في حالة حضور المدعى عليه إلى المحاكمة وأما عند تخلفه عنها فإن إجراءات التطبيق تقع في غياب المدعى عليه. ولما كان جنوح القاضي إلى إجراء التطبيق دون دعوة المميز المدعى عليه المتخلف عن المحاكمة للاتفاق مع خصمه على وسائل التطبيق لا يؤلف إخلالاً بإجراءات المحاكمة لأن المادة /141/ من أصول المحاكمات الحقوقية لا توجب دعوة المدعى عليه للمرة الثانية بعد حضوره للمحاكمة ثم تخلفه عنها كان هذا السبب جديراً بالرد أيضاً.