إذا نُقلت البضائع في وضع الترانزيت الدولي بواسطة شركة سكك حديدية، فإن مسؤولية حفظها وتسليمها تقع على عاتق هذه الشركة، ويجب على معتمديها توقيع لائحة الشحن بعد التثبت من صحتها باعتبارها قائمة مقام المانيفست.
ان البضائع التي ترسل بوضع الترانزيت الدولي بواسطة شركات السكك الحديدية تكون على مسؤولية هذه الشركات التي يترتب على معتمديها توقيع لائحة الشحن التي تقوم مقام المانيفست بعد التثبيت من صحتها