العبرة في سريان القانون المعدِّل للاختصاص بوقت صدوره بالنسبة إلى ختام المرافعة؛ فإن صدر قبل ختامها وجب العمل به، وإن صدر بعدها فلا ينسحب أثره على الدعوى.
القوانين المعدلة للاختصاص اذا صدرت قبل ختام المرافعة عمل بها اما إذا كان صدورها بعد ختام المرافعة ولا سيما بعد القرار فإنها لاتسري .