• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري القوانين المعدلة للاختصاص إذا صدرت قبل ختام المرافعة ولا تسري إذا صدرت بعده

العبرة في سريان القانون المعدِّل للاختصاص بوقت صدوره بالنسبة إلى ختام المرافعة؛ فإن صدر قبل ختامها وجب العمل به، وإن صدر بعدها فلا ينسحب أثره على الدعوى.

نص الاجتهاد

القوانين المعدلة للاختصاص اذا صدرت قبل ختام المرافعة عمل بها اما إذا كان صدورها بعد ختام المرافعة ولا سيما بعد القرار فإنها لاتسري .