الإبرام المقصود في النص يقتصر على قرارات قاضي التحقيق من حيث قابليتها للاستئناف أمام قاضي الإحالة، ولا يشمل استبعاد الطعن بالنقض؛ فتظل قرارات الاتهام ومنع المحاكمة صالحة للطعن بالنقض.
ان الابرام المعني به في النص ينصرف الى الإجراءات التي تجعل قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف لدى قاضي الإحالة ولايتناول ذلك حق الطعن بطريق النقض لما لمحكمة النقض من حق السهر على حسن تطبيق القانون وعليه فإن قرار قاضي التحقيق بالاتهام قابل للطعن بطريق النقض وكذلك الامر بالنسبة لقراره بمنع المحاكمة حيث يسري عليه ذات الحكم .