• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق مبرم يقبل الطعن بالنقض ولا يقبل الاستئناف

وصف قرار قاضي التحقيق بالإبرام لا يحول دون الطعن به بالنقض متى كان النص يقصد فقط نفي قابليته للاستئناف؛ فالإبرام هنا متعلق بمرحلة الاستئناف أمام قاضي الإحالة، أما الرقابة بالنقض فتبقى قائمة على مشروعية تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق مبرم يقبل الطعن بالنقض ولا يقبل الاستئناف . المناقشة: إن الابرام المعني به في النص ينصرف الى الاجراءات التي تجعل قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف لدى قاضي الاحالة ولا يتناول ذلك حق الطعن بطريق لنقض لما لمحكمة النقض من حق السهر على حسن تطبيق القانون وعليه فإن قرار قاضي التحقيق بالاتهام قابل للطعن بطريق النقض وكذلك الأمر بالنسبة لقراره بمنع المحاكمة حيث يسري عليه ذات الحكم