العبرة في تحديد التقادم هي بطبيعة السند وشروطه القانونية؛ فإذا استكمل مقومات السند التجاري سَرى عليه التقادم التجاري، ولو كان موثقًا لدى الكاتب بالعدل ومتمتعًا بقوة تنفيذية.
تقادم اذا حوى السند المنظم لدى الكاتب العدل كل شروط السند التجاري سرى عليه التقادم التجاري الخاص بالإسناد ، ولا يغير من ذلك قوة السند التنفيذية فإنها لا تجعله كالإحكام ولا تجعل تقادمه كتقادمها .