إذا كان النزاع قائماً بين مؤسستين رسميتين، فإن الاختصاص ينعقد للفصل فيه للجهة المختصة بذلك ولو وُجد وسيط بين المؤسستين.
ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية لمجلس الدولة للفصل في المنازعات بين مؤسستين رسميتين ولو كان هناك وسيط بين المؤسستين .