دعوى التخلية للهدم والبناء لا يملك رفعها إلا مالك العقار بكامله أو جميع المالكين على الشيوع مجتمعين، لأن هذا السبب يقتضي صفةً كاملة في طلب الإخلاء لا تتوافر لمالك الحصة المفردة وحده.
التخلية للهدم والبناء لا يصح طلبها غلا من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين