• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخلية للهدم والبناء إلا ممن يملك العقار كله أو من جميع المالكين مجتمعين

دعوى التخلية للهدم والبناء لا يملك رفعها إلا مالك العقار بكامله أو جميع المالكين على الشيوع مجتمعين، لأن هذا السبب يقتضي صفةً كاملة في طلب الإخلاء لا تتوافر لمالك الحصة المفردة وحده.

نص الاجتهاد

التخلية للهدم والبناء لا يصح طلبها غلا من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين