المغارس الذي يخلّ بعقده ويقصر في تنفيذه لا يكتسب صفة المزارع، ولا يجوز له أن يستفيد قانوناً من تقصيره لإعادة تكييف علاقته على نحو يحقق له مركزاً أفضل.
اذا أخل المغارس بعقده وقصر في تنفيذه فانه لا يتحول إلى مزارع اذ ليس له ان يستفيد من تقصيره .