• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمغارس أن يتحول إلى مزارع نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية وقصوره في التنفيذ

المغارس الذي يخلّ بعقده ويقصر في تنفيذه لا يكتسب صفة المزارع، ولا يجوز له أن يستفيد قانوناً من تقصيره لإعادة تكييف علاقته على نحو يحقق له مركزاً أفضل.

نص الاجتهاد

اذا أخل المغارس بعقده وقصر في تنفيذه فانه لا يتحول إلى مزارع اذ ليس له ان يستفيد من تقصيره .