استحقاق التعويض عن التحسينات الزراعية مشروط بتوافر موافقة خطية من صاحب الأرض وبمغادرة المزارع للأرض قبل انقضاء ست سنوات على إحداث التحسينات؛ وتخلّف أيٍّ من الشرطين يسقط الحق في التعويض.
ان المشرع اشترط للمطالبة بالتعويض عن التحسينات توفر ركنين فإذا لم يتوفر أحدهما امتنع على المزارع المطالبة بالتعويض. وهذان الركنان هما:ان تكون التحسينات قد تمت بموافقة صاحب العمل الخطية . ان يكون المزارع قد ترك الأرض قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها,وحيث أن أياً من الشرطين لم يتحقق في القضية الحاضرة ولم يستطع المدعى عليه إثبات موافقة المدعي الخطية على إنشاء تلك التحسينات يتعين معه رفض الطعن