يترتب على تصديق مخطط التنظيم اعتبار العقار الداخل في التنظيم في حكم الهالك بالنسبة لعلاقته الإيجارية، فتنتقل سلطة استيفاء الأجور ودفع التعويضات إلى البلدية وفق قانون تنظيم وعمران المدن، ولا يؤثر التسجيل أو عدمه في ذلك.
ادخال العقار في التنظيم ينزل منزله هلاك المأجور ، منذ تصديق المصور وتقوم البلدية باقتضاء الأجور من الشاغلين ودفع تعويضات المالكين بقطع النظر عن التسجيل او عدمه بحسب نصوص قانون تنظيم وعمران المدن فاذا اقتصرت البلدية كان المرجع القضاء ، اما قبل تصديق المصور فان المالك له اجر مثل العقار .