• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن أجر المثل للعقار الداخل في التنظيم بقرار إداري يختص به القضاء الإداري

يدخل اختصاص النظر في طلب التعويض بأجر المثل عن عقار أُدخل في التنظيم بقرار إداري ضمن ولاية القضاء الإداري متى كان أساس المطالبة مرتبطاً بذلك القرار.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار ادخل في التنظيم بقرار اداري فان طلب التعويض عنه باجر المثل يكون من اختصاص القضاء الاداري .