يدخل اختصاص النظر في طلب التعويض بأجر المثل عن عقار أُدخل في التنظيم بقرار إداري ضمن ولاية القضاء الإداري متى كان أساس المطالبة مرتبطاً بذلك القرار.
اذا كان العقار ادخل في التنظيم بقرار اداري فان طلب التعويض عنه باجر المثل يكون من اختصاص القضاء الاداري .