انقضاء دعوى المسؤولية التقصيرية بالتقادم لا يمنع من إقامة الدعوى على أساس المسؤولية العقدية متى توافرت أركانها وقيام رابطة عقدية بين الطرفين.
المسؤولية العقدية يجوز الادعاء بها ولو تقادم الادعاء بالمسؤولية التقصيرية .