• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة ادعاء الأجنبي لا تعد شرطاً لقبول دعواه ويجوز تقديمها أثناء المحاكمة كما يعفى منها إذا كان له مال في سورية

إذا لم يحدد القانون ميعاداً حتمياً لتقديم كفالة ادعاء الأجنبي، فلا يترتب على عدم إيداعها عند تقديم الطلب بطلانٌ أو عدمُ قبول، ويجوز تداركها خلال المحاكمة. ويُعفى الأجنبي منها متى ثبت أن له أموالاً في سورية تحقق الغاية التي شُرعت من أجلها الكفالة.

نص الاجتهاد

كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت الحكم بالبطلان وإنما يمكن تقدمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة كما يمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية المناقشة: ومن حيث أن المادة 11/3 المعدلة من قانون الأصول نصت على أنه لا يقبل أي طلب للأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 أصول، التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها. ومن حيث أن هذا النص وإن كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء المذكورة عند تقديم الطلب، إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء سير الدعوى وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها، إذ ما كان هذا الأجنبي قد ذهل أو قعد عن تقديم تلك الكفالة، لسبب أو لآخر عند تقديم طلبه الموجب لتأمين الكفالة. ذلك لأن النص المذكور لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الطفالة بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم تقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد. كما وأن القانون لم يجعل تقديم الكفالة المذكورة مع طلب الأجنبي شرطاً لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان كما هي عليه الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات القضائية في الحالات المنصوص عليها في القانون عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وبالنصوص الأخرى المتعلقة بذلك. ثم إن الشارع استهدف من إيراد هذا النص ضمان حق الخصم فيما قد يحكم به على خصمه الأجنبي من تضمينات ورسوم ومصاريف، لكي يتسنى لهذا المحكوم له تحصيل هذه الحقوق في سورية، فيدرأ عنه الإرهاق الذي يتطلبه تحصيل تلك المطاليب في بلد المدعي الأجنبي. ومن حيث أن المطعون ضدهم دونوا على ظهر استدعاء الاستئناف طلب اعطائهم من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة لهم في سوريةز ويبدو أن محكمة الدرجة الثانية قبلت هذا الطلب فإن هذا السبب يستحق الرد.