عدم شحن البضاعة وعدم بدء الخطر المؤمن عليه يجيزان فسخ عقد الضمان، وإذا عجز المضمون عن إثبات القوة القاهرة وجب عليه دفع نصف القسط المتفق عليه.
اذا لم تشحن البضاعة أصلا ولم يبتدئ مجرى الاخطار أمكن فسخ عقد الضمان والمضمون الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن نصف القسط المحدد في العقد .