• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فسخ عقد الضمان إذا لم تُشحن البضاعة ولم يبدأ مجرى الخطر، ويلتزم المضمون الذي لا يثبت القوة القاهرة بنصف القسط المتفق عليه

عدم شحن البضاعة وعدم بدء الخطر المؤمن عليه يجيزان فسخ عقد الضمان، وإذا عجز المضمون عن إثبات القوة القاهرة وجب عليه دفع نصف القسط المتفق عليه.

نص الاجتهاد

اذا لم تشحن البضاعة أصلا ولم يبتدئ مجرى الاخطار أمكن فسخ عقد الضمان والمضمون الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن نصف القسط المحدد في العقد .