• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار تنفيذ عقد العمل بعد انتهائه أو تجديده بشروط جديدة يجعل العقد غير محدد المدة ويبطل كل شرط يراد به التملص من أحكام القانون

إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد انتهائه صراحةً أو ضمناً، أو أعيدا إبرامه بشروط جديدة على نحو يكشف قصد التحايل، اعتُبر العقد غير محدد المدة وبطل الشرط المخالف لأحكام القانون.

نص الاجتهاد

ارتضاء الطرفين ضمنا بتنفيذ العقد بعد انتهائه يجعله غير محدد المدة وكذلك التعاقد مع العامل من جديد وبشروط جديدة فيمكن اعتباره محاولة للتملص من تنفيذ احكام القانون فيبطل الشرط .