إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد انتهائه صراحةً أو ضمناً، أو أعيدا إبرامه بشروط جديدة على نحو يكشف قصد التحايل، اعتُبر العقد غير محدد المدة وبطل الشرط المخالف لأحكام القانون.
ارتضاء الطرفين ضمنا بتنفيذ العقد بعد انتهائه يجعله غير محدد المدة وكذلك التعاقد مع العامل من جديد وبشروط جديدة فيمكن اعتباره محاولة للتملص من تنفيذ احكام القانون فيبطل الشرط .