• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظفو المصرف التجاري السوري لا يتمتعون بالحماية من التخلية

الحماية الاستثنائية من التخلية لا تُفترض، ولا تمتد إلى موظفي المصرف التجاري السوري ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يمنحهم إياها.

نص الاجتهاد

موظفو المصرف التجاري السوري لا يتمتعون بالحماية من التخلية .