الحماية الاستثنائية من التخلية لا تُفترض، ولا تمتد إلى موظفي المصرف التجاري السوري ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يمنحهم إياها.
موظفو المصرف التجاري السوري لا يتمتعون بالحماية من التخلية .