الاختصاص النوعي في دعاوى أجر المثل يختلف بحسب محل الانتفاع: فدعوى أجر مثل العقار تدخل في اختصاص محكمة الصلح على إطلاقها، بينما دعوى أجر مثل المنقول يخضع اختصاصها لقيمة الدعوى المقدرة.
محكمة الصلح مختصة باجر مثل العقارات مهما كانت قيمتها اما اجر مثل المنقولات فيتبع القيمة المقدرة للدعوى في تعيين اختصاص المحكمة .