• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بدعاوى أجر مثل العقارات ثابت مهما بلغت قيمتها، أما أجر مثل المنقولات فيتحدد اختصاصها بقيمة الدعوى المقدرة

الاختصاص النوعي في دعاوى أجر المثل يختلف بحسب محل الانتفاع: فدعوى أجر مثل العقار تدخل في اختصاص محكمة الصلح على إطلاقها، بينما دعوى أجر مثل المنقول يخضع اختصاصها لقيمة الدعوى المقدرة.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح مختصة باجر مثل العقارات مهما كانت قيمتها اما اجر مثل المنقولات فيتبع القيمة المقدرة للدعوى في تعيين اختصاص المحكمة .