• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجور مدة وقفه إذا كان توقيفه عن جرم لا صلة له بعمل الشركة ولا يعد تسريحه في هذه الحال من تدبيرها

لا يستحق العامل أجور مدة الوقف إذا كان توقيفه بسبب جرمٍ لا يتصل بعمل الشركة، لأن التسريح في هذه الحالة لا يُنسب إلى تدبيرها.

نص الاجتهاد

اذا كان تسريح العامل بسب توقيفه لجرم لا يتصل بعمل الشركة فانه لا يعتبر من تدبيرها ولا يستحق الأجور عن مدة الوقف .