لا يستحق العامل أجور مدة الوقف إذا كان توقيفه بسبب جرمٍ لا يتصل بعمل الشركة، لأن التسريح في هذه الحالة لا يُنسب إلى تدبيرها.
اذا كان تسريح العامل بسب توقيفه لجرم لا يتصل بعمل الشركة فانه لا يعتبر من تدبيرها ولا يستحق الأجور عن مدة الوقف .