• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمين أن يتجاوزا حدود ولايتهما فيبحثا فيما يخرج عن نطاق المهر

اختصاص المحكّمين مقصور على حدود النزاع المعروض عليهم، ولا يملكون البحث في مسائل تخرج عن نطاق المهر.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمين ان يخرجا عن صلاحيتهما فيبحثا في مايخرج عن المهر .