اختصاص المحكّمين مقصور على حدود النزاع المعروض عليهم، ولا يملكون البحث في مسائل تخرج عن نطاق المهر.
ليس للمحكمين ان يخرجا عن صلاحيتهما فيبحثا في مايخرج عن المهر .