حسن النية لا يمنع مساءلة من يقتني بضاعة خاضعة لرسم باهظ إذا عجز عن إثبات مصدر شرائها من مؤسسة سورية، لأن المخالفة تتحقق بمجرد الاقتناء دون مستندات، والبراءة الجزائية لا تمنع ترتيب أثر المخالفة الإدارية أو الجمركية.
حسن النية لا يعني حين تكون البضاعة من النوع الذي يفرض عليه رسم باهظ وتتحقق المخالفة بمجرد الاقتناء مع العجز عن ابراز مايثبت الشراء من مؤسسة سورية والبراءة الجزائية لا تعني الاعفاء من المخالفة .