الإقرار القضائي يصح أن يكون شفاهةً أو كتابةً بمذكرة يبرزها الخصم، والشهادة فيما يجاوز نصابها في حقوق الأفراد تقبل وتُعتمد إذا لم يُثر الخصم اعتراضاً على سماعها.
الإقرار القضائي يكون إما شفهياً أو بمذكرة يبديها الخصم في النزاع، ومسألة قبول الشهادة فيما يخرج عن نصابها من حقوق الأفراد فعدم الاعتراض عليها يسمح بسماعها واعتمادها