• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنابة للمرافعة أمام محكمة الاستئناف لا تخول المحامي المناب حق الطعن أمام محكمة النقض

الإنابة للمرافعة أمام درجة قضائية معيّنة لا تمتد بذاتها إلى تمثيل الخصم في الطعن أمام درجة أعلى ما لم يتضمن التفويض ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

الإنابة من محام لزميله للمرافعة أمام محكمة الاستئناف لا تخول المحامي المناب الطعن أمام محكمة النقض