الإنابة للمرافعة أمام درجة قضائية معيّنة لا تمتد بذاتها إلى تمثيل الخصم في الطعن أمام درجة أعلى ما لم يتضمن التفويض ذلك صراحةً.
الإنابة من محام لزميله للمرافعة أمام محكمة الاستئناف لا تخول المحامي المناب الطعن أمام محكمة النقض