• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط المطبوعة والمكتوبة في العقد والوكالة تُفسَّر معاً ولا تنتهي الوكالة المتعلقة بحق الغير بوفاة الموكل

الشروط المطبوعة في العقد لها الحجية ذاتها التي للشروط المكتوبة عند تفسير العقد، والوكالة إذا تعلّقت بحقّ الغير فإنها تبقى نافذة ولا تنقضي بوفاة الموكل.

نص الاجتهاد

الشروط المطبوعة لا تميز عن المكتوبة ويعمل بها جميعا في تفسير العقود والوكالة المتعلق بها حق الغير لا تنتهي بوفاة الموكل .