الشروط المطبوعة في العقد لها الحجية ذاتها التي للشروط المكتوبة عند تفسير العقد، والوكالة إذا تعلّقت بحقّ الغير فإنها تبقى نافذة ولا تنقضي بوفاة الموكل.
الشروط المطبوعة لا تميز عن المكتوبة ويعمل بها جميعا في تفسير العقود والوكالة المتعلق بها حق الغير لا تنتهي بوفاة الموكل .