• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع إحالة المحامي إلى التقاعد للسن المثبتة في قيود الأحوال المدنية المعتمدة عند تسجيله ولا يعتد بالتصحيحات اللاحقة

إذا اعتمد الشخص في تسجيله السنّ المثبتة في قيود الأحوال المدنية ضمن النظام القديم، التزم بها ولا يجوز له العدول عنها لاحقاً، وتظلّ التشريعات والأنظمة النافذة وقت تسجيله هي الحاكمة لوضعه المهني؛ بينما في النظام الجديد لا تُعتدّ التصحيحات اللاحقة على هذه القيود في تحديد السن.

نص الاجتهاد

النظام القديم ( 1955) في الاحالة على التقاعد على السن المحددة في قيود الاحوال المدنية التي اعتمدها طالب التسجيل ولا يجوز له ان يعود عما تم من قبله ، ووضع المحامي تسوده التشريعات والأنظمة التي سجل في ظلها . اما النظام الجديد فلا يأخذ بالتصحيحات الجارية على قيود الأحوال المدنية .