• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الوصية قد يكون صريحاً أو ضمناً بتنفيذها ما دام الحق في إقامة الدعوى قائماً

إذا بقي الحق في إقامة الدعوى قائماً، جاز أن يُستدل على قبول الوصية من تنفيذها، ويأخذ هذا التنفيذ حكم القبول الصريح.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تقادم فالدفع يتقادم ما دامت الدعوى يمكن ان تقام قبول الوصية بتنفيذها كقبولها صراحة