إذا بقي الحق في إقامة الدعوى قائماً، جاز أن يُستدل على قبول الوصية من تنفيذها، ويأخذ هذا التنفيذ حكم القبول الصريح.
إذا كانت الدعوى تقادم فالدفع يتقادم ما دامت الدعوى يمكن ان تقام قبول الوصية بتنفيذها كقبولها صراحة