• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم الحاجز ببيع غير مسجل لا يقدح في حسن نيته ما لم يقترن بتدليس أو إهمال في قيد الحق

العلم السابق ببيع غير مسجل على العقار لا يهدم حسن نية الحاجز بذاته، ما لم يقترن بتدليس أو بإهمال في قيد الحق أو وضع الإشارة القانونية اللازمة.

نص الاجتهاد

لا ينتقص من حسن نية الحاجز سبق علمه بان هناك بيعا غير مسجل على العقار اذا كان على المشتري ان يضع اشارة على صحيفة كما يحتمل ان يكون أهمل حقه او صرف النظر عنه وهذا العلم ليس كالتدليس .