العلم السابق ببيع غير مسجل على العقار لا يهدم حسن نية الحاجز بذاته، ما لم يقترن بتدليس أو بإهمال في قيد الحق أو وضع الإشارة القانونية اللازمة.
لا ينتقص من حسن نية الحاجز سبق علمه بان هناك بيعا غير مسجل على العقار اذا كان على المشتري ان يضع اشارة على صحيفة كما يحتمل ان يكون أهمل حقه او صرف النظر عنه وهذا العلم ليس كالتدليس .