حسن النية لدى الباني أو الغارس يقوم على اعتقاده المشروع بأن له الحق في إقامة المنشآت أو غرس الأغراس لأن العقار يعود له أو يباشر العمل فيه على أنه ملكه.
النية الحسنة هي اعتقاد الباني والغارس ان له الحق في اقامة المنشات او غرس الاغراس لاعتقاده ان ذلك يحدث في ملكه .