• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق حسن النية في البناء أو الغرس إذا اعتقد الفاعل أن له الحق وأن ما يقيمه يقع في ملكه

حسن النية لدى الباني أو الغارس يقوم على اعتقاده المشروع بأن له الحق في إقامة المنشآت أو غرس الأغراس لأن العقار يعود له أو يباشر العمل فيه على أنه ملكه.

نص الاجتهاد

النية الحسنة هي اعتقاد الباني والغارس ان له الحق في اقامة المنشات او غرس الاغراس لاعتقاده ان ذلك يحدث في ملكه .