• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الدولي من النظام العام ولا يزول باتفاق الخصوم، والعامل الوطني يخضع لولاية القضاء السوري متى بدأ عقد عمله في سورية ولو استمر خارجها

الاختصاص الدولي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، ولا تُقيَّد محاكم الموضوع بما تقرره جهةُ الاستئناف في هذا الشأن. ويخضع العامل الوطني لولاية القضاء السوري متى كان عقد عمله قد بدأ في سورية، ولو استمر تنفيذه خارجها.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجان تسريع العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي وهو من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولاية قضائه وعقد العمل الذي بدأ في سورية واستمر خارجها يظل مشمولاً بالقانون السوري