العبرة في التكييف القانوني للعامل تكون بطبيعة العمل الذي يزاوله فعلاً؛ ومهنة سوق السيارات تدخل ضمن فئة المستخدمين.
مهنة سوق السيارات تعتبر من فئة المستخدمين .