• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض خصومة خاصة لا يجوز فيها إثارة دفوع جديدة

النقض خصومة قانونية خاصة قاصرة على مراقبة صحة الأحكام الانتهائية من حيث تطبيق القانون، فلا يُقبل فيها طرح وقائع أو دفوع جديدة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئياً إعادة النظر للموضوع وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من ناحية القانون فلا تقبل فيها دفوع جديدة