النقض خصومة قانونية خاصة قاصرة على مراقبة صحة الأحكام الانتهائية من حيث تطبيق القانون، فلا يُقبل فيها طرح وقائع أو دفوع جديدة لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع.
الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئياً إعادة النظر للموضوع وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من ناحية القانون فلا تقبل فيها دفوع جديدة