تجديد الالتزام بتبدّل المدين لا يقع إلا باتفاقٍ صريح أو بوضوحٍ لا لبس فيه على حلول مدينٍ جديد محلّ المدين الأصلي وبراءة ذمته، ولا يُستنتج من تغييرات لا تمسّ جوهر الالتزام، ويُفسَّر الشكّ ضدّ التجديد.
تجديد الالتزام بتغير المدين يكون اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاخير مدينا مكان المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة الى رضائه او اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يحل محله ، ويقتضي لذلك ان تكون عبارة صريحة ونية التجديد واضحة لان التجديد لا يفترض ولا يستفاد وجوده من مجرد تغييرات في الالتزام لا تمس جوهرة ، وعند الشك فان الشك يفسر ضد التجديد .