الطعن بالنقض خصومة قانونية خاصة لا يُفتح فيها باب الخصومة الموضوعية من جديد، فلا يُقبل إبداء دفوع أو طلبات جديدة أو تقديم وسائل إثبات جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع.
الطعن بالنقض خصومة خاصة فلا تقبل فيها دفوع جديدة أو طلبات لم يسبق ابتداؤها أمام محكمة الموضوع المناقشة: من حيث ان تقديم أدلة إثبات إضافية على صدور الإبراء عن المطعون ضده محله محكمة الموضوع وكان على الطاعن ان يطرح ذلك لدى المحكمة المذكورة باعتبار ان محكمة النقض هي محكمة قانون فلا تثار أمامها ابتداء دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق ابتداؤها أمام محكمة الموضوع تأييدا أو دفعها للطعن. وهذه القاعدة القانونية مستفادة من طبيعة النقض إذ ان الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.