الامتناع عن التبليغ لا يفترض من مجرد الدلالة على الموكل أو طلب تبليغه، وإنما لا يثبت إلا بقيام الوكيل بالامتناع فعلاً وتدوين هذا الامتناع في المحضر أو المذكرة.
لا يعتبر الوكيل ممتنعا عن التبليغ لمجرد انه دل على موكله أو طلب تبليغه وإنما يعتبر كذلك إذا امتنع فعلا واثبت ذلك على المذكرة وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المخالف. نقض هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12/10/1974 م لعام 1974