يجوز للمستأنف تبعاً أن يطعن في الحكم الابتدائي بكامله ولو تجاوز ما اشتمل عليه الاستئناف الأصلي، بشرط ألا يترتب على ذلك مساس بحقوق من لم يستأنف الحكم أصلاً في حال تعدد الخصوم.
الاستئناف التبعي لا ينحصر بما اشتمل عليه الاستئناف الأصلي ويمكن ان يكون شاملا الحكم البدائي برمته على ان لا يتعدى ذلك الى من لم يستأنف الحكم أصليا في حال تعدد الأطراف .